انتقل إلى المحتوى
المحكمة التجارية بـجدة، الحكم 4530233838
تجارينهائي1445/03/23هـ
إدراج في مسودة
المبدأ
لا يلزم العقد أطرافه ما لم ينعقد، وإذا كانت الصفقة لا تزال في مرحلة التفاوض فإن المبلغ المسلم لا يعد ثمنا لعقد ملزم، ويرد للدافع.
الملخص

ألزمت المحكمة المدعى عليها برد المبلغ المحول مقدما للصفقة، لعدم انعقاد العقد وكون الصفقة في مرحلة التفاوض.

الأنظمة المستشهد بهانظام المحاكم التجارية، المادة 16
صفحة الأصل
الأصل منشور على منصة الأحكام القضائية بوزارة العدل

منصة الأحكام القضائية، وزارة العدل