المادة الثانية والثلاثون
التعبير عن الإرادةيتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعبر عن الإرادة بما يدل عليها.
- ديوان المظالمالحكم 688 لعام 1445هـالعقد الذي لم يوقع، إذا تلاقت عليه إرادتا الطرفين واحتكما إلى مضمونه، جاز الإلزام بمقتضاه استنادا إلى قاعدة «المسلمون على شروطهم».
- المحكمة التجارية بـالرياضالحكم 4471196010الاتفاقية المبرمة بين أطراف العلاقة التجارية واجبة وملزمة، والأصل إعمالها وإلزام الطرفين بما اتفقا عليه فيها، ولا يقبل من أحد الطرفين السعي في نقض ما تم من جهته.